الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        المسألة الثانية: اعتبار شرط القبض والحيازة:

        حيازة الوقف وقبضه اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في اعتبارها شرطا لصحة الوقف، أو لزومه، على ثلاثة أقوال: [ ص: 499 ]

        القول الأول: أن الحيازة والقبض ليست شرطا لا لصحة الوقف، ولا للزومه.

        وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وهو قول الشافعية، ومذهب الحنابلة، وهو قول الظاهرية.

        القول الثاني: أن الحيازة والقبض شرط في صحة الوقف.

        وهو قول المالكية في الجملة، ورواية عن الإمام أحمد.

        القول الثالث: أن الحيازة والقبض شرط للزوم الوقف.

        وهو قول محمد بن الحسن، وبه قال بعض المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد.

        الأدلة:

        أدلة القول الأول:

        استدل لهذا الرأي بما يلي:

        1 - حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: أصاب عمر رضي الله عنه بخيبر أرضا، فأتى النبي [ ص: 500 ] صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، فتصدق عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث في الفقراء والقربى، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه.

        وجه الدلالة: أن قوله صلى الله عليه وسلم: « إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها » يشمل تحبيس العين والصدقة بها وهي تحت يد مالكها، وأيضا فإن عمر رضي الله عنه لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتراط إخراج العين المحبسة عن يده؛ مما يدل على عدم اشتراطه.

        2 - ما ورد عن عمر رضي الله عنه أن وقفه كان بيده إلى أن مات.

        (142) فقد روى الخصاف عن الواقدي، عن أبي بكر بن عبد الله، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عمر بن ربيعة قال: « شهدت كتاب عمر رضي الله عنه حين وقف وقفه أنه في يده، فإذا توفي فهو إلى حفصة بنت عمر، فلم يزل عمر يلي وقفه إلى أن توفي، فلقد رأيته هو بنفسه يقسم ثمرة ثمغ في السنة التي توفي فيها، ثم صار إلى حفصة ».

        (143) 3 - وأخرج الشافعي عن أهل العلم من ولد فاطمة وعلي وعمر رضي الله عنه، ومواليهم « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلي صدقته حتى قبضه الله تبارك وتعالى، ولم يزل علي بن أبي طالب يلي [ ص: 501 ] صدقته بينبع حتى لقي الله عز وجل، ولم تزل فاطمة رضي الله عنها تلي صدقتها حتى لقيت الله تبارك وتعالى ».

        (144) 4 - ونقل البيهقي عن الشافعي في القديم: « أن الزبير ولي صدقته حتى قبضه الله، وولي عمرو بن العاص صدقته حتى قبضه الله، وولي المسور بن مخرمة صدقته حتى قبضه الله ».

        قال الشافعي: « ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار، لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا، ينقل ذلك العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه، وأن أكثر ما عندنا بالمدينة ومكة من الصدقات لكما وصفت لم يزل يتصدق بها المسلمون من السلف يلونها حتى ماتوا، وأن نقل الحديث فيها كالتكلف ».

        (145) 5 - ما رواه عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: « كان علي بن أبي طالب وابن مسعود يجيزان الصدقة وإن لم تقبض ».

        والوقف من الصدقة.

        (146) 6 - ما رواه ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال: نا المعتمر بن سليمان التيمي، قال: سمعت عيسى بن المسيب أنه سمع [ ص: 502 ] القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث عن أبيه، عن جده عبد الله بن مسعود قال: « الصدقة جائزة قبضت، أو لم تقبض ».

        وجه الدلالة: كما سبق.

        (147) - ما رواه عبد الرزاق، عن إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم أبي أمية قال: حدثني يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب قال: « اللاعب والجاد في الصدقة سواء ».

        (148) 8 - ما رواه الإمام مالك، عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري عن عمر رضي الله عنه قال: « من وهب هبة لصلة الرحم، أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها » [صحيح] [ ص: 503 ] وهذا يشمل صدقة الوقف قبضت أو لم تقبض.

        9 - قياس صحة الوقف ولزومه من غير قبض على صحة العتق ولزومه من غير قبض، بجامع إسقاط الملك على وجه القربة.

        أدلة الرأي الثاني: (اشتراط الحيازة والقبض) :

        استدل لهذا الرأي بما يلي:

        1 - حديث عمر رضي الله عنه، وفيه أن عمر رضي الله عنه دفعه إلى حفصة رضي الله عنها.

        (149) 2 - ما رواه أبو داود من طريق ابن وهب، أخبرني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر بن الخطاب قال: « نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ، فقص من خبره نحو حديث نافع، قال: « غير متأثل مالا، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم ». قال: وساق القصة قال: وإن شاء ولي ثمغ أشتري من ثمره رقيقا لعمله، وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا، وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمئة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع [ ص: 504 ] ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه ». [ ص: 505 ]

        ونوقش هذا الاستدلال: أنه مردود بما ذكر ابن حجر فقال: وأما ما زعمه ابن التين من أن عمر به دفع الوقف لحفصة فمردود.

        ووجه رده: أنه جاء في كتاب عمر رضي الله عنه: « هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ، أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله، فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها...والمئة وسق الذي أطعمني النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مع ثمغ على سننه الذي أمرت به، وإن شاء ولي ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقا يعملون فيه فعل ».

        (150) وروى الدارقطني، والبيهقي كلاهما من طريق يزيد بن هارون، أنبأنا عبد الله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر... فذكره وفيه: ثم أوصى به إلى حفصة بنت عمر رضي الله عنه، ثم إلى الأكابر من آل عمر. [ ص: 506 ]

        وهذا يدل على أنه أوصى لحفصة رضي الله عنها.

        أدلة القول الثالث: (أن الحيازة شرط للزوم) :

        استدل لهذا القول بما يلي:

        1 - حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه دفع الوقف على ابنته حفصة رضي الله عنها.

        قالوا: وإنما فعل ذلك ليتم الوقف.

        ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا الدليل سبقت مناقشته في دفع استدلال أصحاب القول الثاني، وأنه لا يصح الاستدلال به، وحتى لو فرض صحته فإنه يصادم ما ثبت أن عمر ولي صدقته حتى مات، فيتعين صرفه إلى أن المقصود بذلك أن عمر رضي الله عنه أوصى بدفعه إلى حفصة بعد وفاته، وأنها إنما حازته بعد وفاة أبيها.

        وعلى فرض ثبوت حيازة حفصة له قبل وفاة أبيها، فإنه لا يعني ذلك أنه شرط لتمام الوقف، بل هناك احتمال أقوى منه وهو ما ذكره أبو يوسف من أنه فعل ذلك لكثرة اشتغاله وخاف التقصير منه في أوانه، أو ليكون في يدها بعد موته، أما أن يكون فعله لإتمام الوقف فلا.

        وأن بعض العلماء يرى أنه أول وقف في الإسلام.

        وأما كتاب عمر رضي الله عنه لوقفه فقد كتبه في خلافته؛ ذلك أن معيقيبا كان [ ص: 507 ] كاتبه في زمن الخلافة، وقد وصف معيقيب عمر في هذا الكتاب بأنه أمير المؤمنين.

        ومن خلال هاتين المقدمتين يتضح لنا أن عمر رضي الله عنه وقف ثمغا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ، وتولى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصية في زمن خلافته، فكتب حينئذ الكتاب، خاصة وأنه قد سبق التصريح بأن عمر رضي الله عنه ولي صدقته إلى أن مات.

        (151) 2 - ما رواه مسلم من طريق قتادة، عن مطرف، عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر قال: « يقول ابن آدم: مالي، مالي » قال: « وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت ».

        فدل على أن الصدقة تكون بالإمضاء، وهو القبض.

        (152) 3 - ما رواه الإمام مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحلها جداد عشرين وسقة من مال بالغابة ، فلما حضرته الوفاة قال : « والله يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك، وإنما هو مال الوارث، وإنما هو أخوك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله... » [ ص: 508 ] وجه الدلالة : هي في قوله : « فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك »؛ فلولا توقف الملك على القبض لما قال: « إنه ملك وارث »، فيدل الأثر على أن الهبة لا تتم إلا بالقبض فلا تملك إلا به، وكذا الوقف بجامع التبرع.

        4 - ما رواه الإمام أحمد من طريق مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة ، عن أبيه، عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها: « إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواني من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى إلا هديتي مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك » قال: وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة ».

        [ضعيف] وجه الدلالة : أنه لو كانت الهبة تملك قبل القبض لما استجاز الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتملكه ويتصرف فيه، وكذا الوقف.

        (153) - ما رواه ابن حزم من طريق ابن وهب، عن الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيد الله - هو العزرمي - عن عمرو بن شعيب وابن أبي مليكة أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، قالوا: « لا تجوز صدقة حتى تقبض ». [ ص: 509 ]

        (154) 6 - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق سفيان، عن جابر، عن القاسم قال : كان معاذ وشريح يقولان: « لا تجوز الصدقة حتى تقبض، إلا الصبي بين أبويه ».

        7 - قياس الوقف على الصدقة العامة؛ إذ لا تتم إلا بالتسليم، فكذا الصدقة الموقوفة لا تتم إلا بالتسليم.

        ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

        الوجه الأول: عدم التسليم، فإن المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم، فالمالكية يرون أن الصدقة تلزم بمجرد العقد في الجملة.

        الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ إذ إن الصدقة العامة تخالف الصدقة [ ص: 510 ] الموقوفة في كثير من الأحكام:

        منها: أن الصدقة العامة تخرج إلى ملك المتصدق عليه، بخلاف الصدقة الموقوفة فإنها ملك لله عز وجل - كما سبق.

        ومنها: أن الصدقة العامة يملك المتصدق عليه أن ينقل الملك فيها بهبة أو بيع أو صدقة وتورث عنه ، بخلاف الصدقة الموقوفة فإنها لا تباع ولا توهب ولا تورث.

        الترجيح:

        الراجح - والله أعلم - أن قبض الموقوف وحيازته ليس شرطا لصحته، ولا لزومه؛ لعموم الأدلة، ولقوة دليل القائلين بهذا القول، ومناقشة أدلة القولين الآخرين.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية