19268  - وأما إنزاء الحمر على الخيل، فقد أخبرنا  علي بن أحمد بن عبدان  ، حدثنا  أحمد بن عبيد الصفار  ، حدثنا  عبيد بن شريك  ، حدثنا يحيى  هو  ابن بكير  حدثنا  الليث  عن  يزيد بن أبي حبيب  عن  أبي الخير  عن ابن زرير  ، عن  علي بن أبي طالب  ، أنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي   : لو حملنا الحمر على الخيل لكان لنا مثل هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون "   . 
 19269  - هكذا رواه  الليث بن سعد   . 
 19270  - ورواه  محمد بن إسحاق بن يسار  ، عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة  ، عن أبي أفلح الهمداني  ، عن عبد الله بن زرير  ، عن علي   . 
 19271  - وكذلك روي في إحدى الروايتين، عن  أبي الوليد  ، عن  الليث   . 
 19272  - وروي عن علي  ، وعلقمة  عن علي   . 
 19273  - وكان أبو سليمان الخطابي  رحمه الله يقول: يشبه أن يكون المعنى في ذلك والله أعلم، أن الحمر إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل وقل عددها وانقطع، ثم ذكر المنافع التي في الخيل دون البغال، ثم قال  [ ص: 99 ]  : فإذا كانت الفحول خيلا، والأمهات حمرا، فقد يحتمل أن لا يكون داخلا في النهي، واحتج بالآية التي احتججنا بها، وضعف قول من قال بخلاف ذلك. 
 19274  - وقد روي عن  ابن عباس  ، أنه قال:  " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء، ونهانا - ولا أقول نهاكم - أن نأكل الصدقة، ولا ننزي حمارا على فرس   "  . 
 19275  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، حدثنا محمد بن علي الميموني  ، حدثنا  محمد بن كثير  ، حدثنا  سفيان  ، عن أبي جهضم موسى بن سالم  ، عن عبيد الله  من ولد العباس  ، عن  ابن عباس  قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. 
 19276  - كذا قاله  سفيان الثوري  ، ورواه  حماد بن زيد  ،  وعبد الوارث بن سعيد  وغيرهما، عن أبي جهضم  ، عن عبيد الله بن عبيد الله  وهو الصحيح. 
 19277  - وفي الحديث إشارة عن  ابن عباس  ، إلى أنهم مخصوصون بهذا النهي، كما خصوا بالنهي عن أكل الصدقة، فإن كان كذلك جاز الأمران جميعا لغيرهم، والله أعلم. 
 [ ص: 100 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					