223 - أنا القاضي نا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس : محمد بن يعقوب الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، سعيد - هو ابن سالم القداح - عن عن ابن جريج ، في قول الله تعالى : ( عمرو بن دينار ، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) : " أيتهن شاء " .
[ ص: 222 ] وعن قال : " كل شيء في القرآن (أو . . . أو . . . ) له أيه شاء " . عمرو بن دينار
قال " إلا قول الله تعالى : ( ابن جريج : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ) فليس بمخير فيها " .
قال " كما قال الشافعي : وغيره في المحاربة في هذه المسألة أقول " . ابن جريج
والنهي حقيقة : فإذا فعل في أي زمان فعل كان ممتثلا ، وفي النهي ، لا يسمى منتهيا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام ، وإذا نهي عن أحد شيئين من غير تعيين له ، كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ، ويجوز له فعل أحدهما ، لأن النهي أمر بالترك ، كما أن الأمر أمر بالفعل ، ثم الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوب فعلهما ، فكذلك النهي عن فعل أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما . " القول الذي يستدعي به القائل ترك الفعل ممن هو دونه " ، وله صيغة تدل عليه في اللغة ، وهي قوله : لا تفعل ، فإذا تجردت صيغته ، اقتضت التحريم ، ويجب الترك على الفور وعلى الدوام بخلاف الأمر ، وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل ،