569 - وكما أنا القاضي أبو عمر الهاشمي ، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا نا أبو داود ، أحمد بن صالح ، والحسن بن علي واللفظ للحسن - قالا : نا أنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة ، " إذا وقعت الفأرة في السمن ، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه " .
المفهوم بضرب من الفكر في هذين الحديثين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما منع الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه في تلك الحال ، وأن حكم الجائع والعطشان مثله ، وأنه إنما أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن ، إن كان جامدا لينتفع بما سواه ، إذا لم تخالطه النجاسة ، ومنع من ذلك إذا كان السمن مائعا لئلا ينتفع بشيء منه ، إذ النجاسة قد خالطته ، وأن الشيرج والزيت مثله في الحكم .
وأما دلالة أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو أن يفعل شيئا عند وقوع معنى من جهته ، أو من جهة غيره ، فيعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من المعنى ، فيصير علة فيه .
وهذا وأما دلالة الإجماع فهو أن تجمع الأمة على التعليل به ، كما :
مثل ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سها فسجد ، فيعلم أن السهو [ ص: 520 ] علة للسجود ، وأن أعرابيا جامع في نهار رمضان فأوجب عليه عتق رقبة ، فيعلم أن الجماع علة لإيجاب الكفارة ،