570 - أنا قال : قرأت على البرقاني ، أبي بكر الإسماعيلي : أخبرك نا الحسن بن سفيان ، نا محمد بن المنهال ، نا يزيد بن زريع ، عن هشام ، عن قتادة ، أنس : فلما قام " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلد في الخمر بالجريد والنعال " ، دنا الناس من الريف والقرى ، فاستشار عمر بن الخطاب عمر الناس في حد الخمر ، فقال " يا أمير المؤمنين من يشربها يهجر ، ومتى ما هجر يقذف ، فنرى أن تجعله كأخف الحدود " ، قال : وكان أول من جلد في الخمر ثمانين . عبد الرحمن بن عوف :
وهذا التعليل أجمع الناس على صحته ، فلم يخالف قائله فيه أحد .
وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو : الاستنباط ، وذلك من وجهين : أحدهما : التأثير ، والثاني : شهادة الأصول .
فأما التأثير فهو : أن يوجد الحكم لوجود معنى ، فيغلب على الظن أنه لأجله ثبت الحكم ، وذلك مثل قولنا في تعليل الخمر أنه شراب فيه شدة مطربة ، فإنه قبل حدوث الشدة فيه وهو عصير ، كان [ ص: 521 ] حلالا ، ثم حدثت الشدة فيه فحرم ، ثم زادت الشدة فحل ، فعلم أن في تحريمه . الشدة هي العلة
وأما شهادة الأصول : فتختص بقياس الدلالة ، مثل أن يقول في أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء : كالكلام " ، فيدل عليها بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة وخارجها في هذا المعنى ، ألا ترى أن ما نقض الوضوء داخل الصلاة نقضه خارجها كالأحداث كلها وما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة لا ينقضه داخلها ، فيجب أن تكون القهقهة مثلها . " ما لا ينقض الطهر خارج الصلاة ، لا ينقضه داخل الصلاة
[ ص: 522 ]