569  - وكما أنا القاضي أبو عمر الهاشمي ،  نا محمد بن أحمد اللؤلؤي ،  نا  أبو داود ،  نا  أحمد بن صالح ،  والحسن بن علي  واللفظ للحسن   - قالا : نا  عبد الرزاق ،  أنا  معمر ،  عن  الزهري ،  عن  سعيد بن المسيب ،  عن  أبي هريرة ،  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  " إذا وقعت الفأرة في السمن ، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فلا تقربوه " .  
المفهوم بضرب من الفكر في هذين الحديثين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما منع الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه في تلك الحال ، وأن حكم الجائع والعطشان مثله ، وأنه إنما أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن ، إن كان جامدا لينتفع بما سواه ، إذا لم تخالطه النجاسة ، ومنع من ذلك إذا كان السمن مائعا لئلا ينتفع بشيء منه ، إذ النجاسة قد خالطته ، وأن الشيرج والزيت مثله في الحكم . 
وأما دلالة أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو أن يفعل شيئا عند وقوع معنى من جهته ، أو من جهة غيره ، فيعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من المعنى ، فيصير علة فيه . 
وهذا مثل ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سها فسجد ، فيعلم أن السهو  [ ص: 520 ] علة للسجود ، وأن أعرابيا جامع في نهار رمضان فأوجب عليه عتق رقبة ، فيعلم أن الجماع علة لإيجاب الكفارة ،  وأما دلالة الإجماع فهو أن تجمع الأمة على التعليل به ، كما : 
				
						
						
