الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: أن لا يكون الموقوف حيوانا

        (وقف الحيوان)

        وفيه مسائل:

        المسألة الأولى: وقف ما لا نفع فيه من الحيوان:

        إذا وقف حيوانا لا نفع فيه كبهيمة زمنى، أو سبع غير معلم، فإنه لا يصح وقفه باتفاق العلماء؛ إذ تقدم لنا أن جمهور العلماء يرون أن ما يصح وقفه هو ما يصح بيعه، وأن شيخ الإسلام يرى أن ما يصح وقفه هو ما يصح عاريته، وما لا ينتفع به لا يصح بيعه ولا عاريته؛ لانتفاء المقصود منه.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية