الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الثانية: وقف الهازل:

        الهازل: هو من قصد اللفظ في الظاهر دون الباطن.

        وهذا لا يصح وقفه، قال في مطالب أولي النهى: (تنبيه: يصح عد شروط هبة أحد عشر: كونها من جائز تصرف) فلا تصح من محجور عليه (مختار) فلا تصح من مكره (جاد) فلا تصح من هازل (بمال ) معلوم أو مجهول تعذر علمه ».

        والوقف ملحق بالهبة بجامع التبرع; لما تقدم من الأدلة على اشتراط الرضا والاختيار لصحة الوقف، وهذا لم يرض بالوقف باطنا وإن رضي به ظاهرا.

        ولقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فدل ذلك على اعتبار الرضا في الظاهر والباطن. [ ص: 383 ]

        (108 ) ولما رواه سعيد بن منصور في سننه من طريق عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة». [ ص: 384 ]

        فدل على أن ما عدا هذه الثلاثة ليس هزله جدا.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية