المسألة الثانية: وقف الهازل:
الهازل: هو من قصد اللفظ في الظاهر دون الباطن.
وهذا لا يصح وقفه، قال في مطالب أولي النهى: (تنبيه: يصح عد شروط هبة أحد عشر: كونها من جائز تصرف) فلا تصح من محجور عليه (مختار) فلا تصح من مكره (جاد) فلا تصح من هازل (بمال ) معلوم أو مجهول تعذر علمه ».
والوقف ملحق بالهبة بجامع التبرع; لما تقدم من الأدلة على اشتراط الرضا والاختيار لصحة الوقف، وهذا لم يرض بالوقف باطنا وإن رضي به ظاهرا.
ولقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فدل ذلك على اعتبار الرضا في الظاهر والباطن. [ ص: 383 ]
(108 ) ولما رواه في سننه من طريق سعيد بن منصور عبد الرحمن بن حبيب، عن عطاء، عن ابن ماهك، عن رضي الله عنه، أبي هريرة [ ص: 384 ] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة».
فدل على أن ما عدا هذه الثلاثة ليس هزله جدا.