( فائدة ) : قال في الآداب الكبرى : لعل كلام في الأمر يرفعه يعني مع إقامته للحد على الوجه المأمور به على الاستحباب ، وإلا فقد قال الأصحاب : من عنده شهادة بحد يستحب أن لا يقيمها . ثم قال : لعل رفعه لإقامة الحد مباح ، ورفعه لأجل إنكار المنكر واجب أو مستحب ، والله سبحانه وتعالى أعلم . الإمام أحمد
ولأجل ما ذكرنا من اشتراط أمن الحيف قال الناظم رحمه الله :
إذا لم يخف في ذلك الأمر حيفه إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد
( إذا ) أي إنما يرفعه إلى نافذ الأمر حيث ( لم يخف ) الرافع علم ذلك إلى ولي الأمر ( في ذلك الأمر ) الذي رفعه إليه ( حيفه ) أي جوره وظلمه . والضمير راجع إلى ولي الأمر ، فإن خاف جوره وظلمه بأن عاقبه أزيد مما يستحق أو أخذ منه مالا لم يرفعه . وقد نص سيدنا رضي الله عنه في رواية الجماعة على أنه لا يرفعه إلى السلطان إن تعدى فيه ، ذكره الإمام أحمد وغيره . قال ابن عقيل : أخبرني الخلال محمد بن أشرس ، قال : مر بنا سكران فشتم ربه . فبعثنا إلى رسولا وكان مختفيا فقلنا أيش السبيل في هذا ، سمعناه يشتم ربه ، أترى أن نرفعه إلى السلطان ؟ فبعث إلينا : إن أخذه السلطان أخاف أن لا يقيم عليه الذي ينبغي ، ولكن أخيفوه حتى يكون منكم شبيها بالهارب ، فأخفناه فهرب . أبي عبد الله[ ص: 243 ] ولا بد لوجوب رفعه إلى ولي الأمر من شرط ثان ذكره بقوله ( إذا كان ذا ) أي هذا ( الإنكار ) الذي أنكره ( حتم ) أي واجب الإنكار مجزوم ( التأكد ) بأن كان حراما محضا أو ترك واجب بخلاف ما إذا كان المتروك مندوبا أو الفعل مكروها فإنه لا يرفع إلى ولي الأمر ، وظاهر إطلاقهم لا فرق بين فرض العين والكفاية ، فمتى وجبت عليه إزالته ولم تمكنه رفعه إلى ولي الأمر والله تعالى أعلم .