مطلب : في . حكم كتابة المهر في الحرير
( الثاني ) : قال في الفروع : وفي تحريم كتابة المهر فيه أي الحرير وجهان . قال في تصحيح الفروع : أحدهما لا يحرم ، بل يكره ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعاية الكبرى وتبعه في الآداب الكبرى ، والوسطى يعني العلامة القاضي ابن مفلح .
والوجه الثاني يحرم في الأقيس قاله في الرعاية الكبرى ، واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين . قلت : وجزم به في المنتهى ، وقدمه في الإقناع ، ثم قال : وقيل يكره . قال في تصحيح الفروع : قلت لو قيل بالإباحة لكان له وجه ، وقال م ص في شرح المنتهى : وعلى عدم الحرمة العمل .