مطلب : ما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور حرم بيعه ونسجه . 
( البحث السادس )   : ما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور ونحوها حرم بيعه ونسجه  وخياطته وتمليكه وتملكه وأجرته لذلك ، وكذا الأمر به . وأما إذا نسجه لمن يحل له كالنساء فيباح ، وكذا بيعه ونحوه . 
وعموم إطلاقهم يشمل حرمة بيع ثوب الحرير وخياطته ونحوه للكافر  ، وهو المذهب المعتمد ; لأن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام ، وقال شيخ الإسلام    : يجوز بيع ثوب حرير لكافر ولبسه له ; لأن  عمر  بعث بما أعطاه النبي  صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك . رواه الإمام  أحمد   ، والبخاري   ومسلم    . 
وقد علمت أن المذهب التحريم كما هو ظاهر الأخبار ، وجزم به في شرح  مسلم  وغيره ، وقال عن خلافه قد يتوهمه متوهم ، وهو وهم باطل وليس في الخبر أنه أذن له في لبسها ، وقد بعث النبي  صلى الله عليه وسلم إلى  عمر   وعلي   وأسامة  رضي الله عنهم ، وكذا بعث لجعفر  وغيرهم ولم يلزم منه إباحة لبسه انتهى . وأصل المأخذ أنا نحن والشافعية نقول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة . وفائدة ذلك زيادة العقاب في الآخرة ، والبحث مبسوط في كتب الفقه . وفرق الشيخ بين بيع الحرير للكفار وبيع الخمر  ، بأن الحرير ليس حراما على الإطلاق . قال : وعلى قياسه بيع آنية الذهب ، والفضة لهم . وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها لبيعها وجاز عملها لهم بالأجرة . انتهى كلامه . ذكره في أول ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					