مطلب : في حكم شراء اللعبة لليتيمة    : وحل شراه لليتيمة لعبة بلا رأس إن تطلب وبالرأس فاصدد   ( وحل شراه ) أي الولي ( لليتيمة ) القاصرة على درجة البلوغ ( لعبة ) بالضم تمثالا تلعب به بشرط كونه ( بلا رأس ) حتى يخرج عن التصاوير المحرمة ( إن تطلب ) اليتيمة ذلك فظاهره عدم الحل إن لم تطلبه وليس مرادا ، وإنما قيده بذلك لما يأتي من النص وليستقيم الوزن ، والله الموفق ( و ) أما اللعبة ( بالرأس ) الذي تكون به على هيئة ذي الروح من الحيوان    ( فاصدد ) لها عن اللعب بها وامنعها . 
    ولا يشتري ما كان من ذاك صورة 
ومن ماله لا مالها في المجرد   ( ولا يشتري ) الولي ( ما ) أي الذي ( كان ) هو ( من ذاك ) اسم الإشارة يرجع إلى المذكور أو التمثال ، أي ولا يشتري ما كان من التمثال أو الشيء المذكور ( صورة ) أي ذا صورة لأنه محرم . 
قال في الآداب الكبرى : لولي الصغيرة الإذن لها في اللعب بلعب غير مصورة نص عليه . 
فظاهر كلامه عدم اختصاصه باليتيمة ، وهو كذلك ، ولذا عبر في الإقناع بقوله : وللولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب بلعب غير مصورة ، أي بلا رأس انتهى . 
وكذا في الفروع وغيره ، وكلام النظم يخص اليتيمة . 
والحق الشمول لقضية  عائشة  رضي الله عنها . 
قال القاضي  في الأحكام السلطانية في فصل والي الحسبة : وأما اللعب فليس يقصد بها المعاصي ، وإنما يقصد بها إلف البنات لتربية الأولاد ، ففيها وجه من وجوه التدبير يقارنه معصية بتصوير ذوات الأرواح ومشابهة الأصنام ، فللتمكين منها وبحسب ما تقتضيه شواهد الأحوال يكون إقراره وإنكاره ، يعني إن كانت قرينة الحال تقتضي المصلحة أقره ، وإلا أنكره ، وظاهر كلام الإمام  أحمد  رضي الله عنه : الإنكار إذا كانت على صورة ذوات  [ ص: 213 ] الأرواح فإنه سئل عن الوصي يشتري للصبية لعبة إذا طلبت ، فقال : إن كانت صورة فلا . 
وقال في رواية  بكر بن محمد  ، وقد سأله عن حديث  عائشة  رضي الله عنها { كنت ألعب بالبنات    } ، فقال : لا بأس بلعب اللعب إذا لم يكن فيها صورة ، فإن كان فيها صورة فلا . 
وروى  أحمد  من حديث  عائشة  رضي الله عنها { أن النبي  صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تلعب بالبنات ومعها جوار ، فقال : ما هذا يا  عائشة  ؟ قالت هذا خيل سليمان  قال : فجعل يضحك من قولها    } قال الإمام  أحمد    : هو غريب . 
وفي الصحيح { أنها كانت في متاع  عائشة  لما تزوجها رسول الله  صلى الله عليه وسلم    } فمن العلماء من جعله مخصوصا من عموم الصور . 
ومنهم من جعل هذا في أول الأمر قبل النهي عن الصور ثم نسخ . 
قال القاضي عياض    : هو قول الجمهور من العلماء . 
قلت    : وممن ذكر الخصوصية الإمام النووي    . 
قال في شرح صحيح  مسلم    : قال  ابن حزم    : وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ، ولا يجوز لغيرهن ، والصور محرمة إلا هذا ، وإلا ما كان رقما في ثوب . انتهى . 
وقد علمت حرمة كونه رقما في ثوب ، وكذا لعبة ما لم تكن على غير صورة ذوات الأرواح من نحو شجرة أو بلا رأس ، والله أعلم . 
( و ) حيث جاز شراء الولي للعبة فثمنها ( من ماله ) أي مال الولي ( لا ) من ( مالها ) أي اليتيمة على ما ( في ) كتاب الإمام الأوحد والهمام الأمجد ، حامل لواء مذهب سيدنا الإمام  أحمد  القاضي أبي يعلى    - طيب الله ثراه ، وجعل جنة الفردوس مأواه المسمى ب ( المجرد ) . 
وقال في الرعاية الكبرى : وله شراؤها بمالها . 
نص عليه . 
وقيل : بل بماله . 
وفي التلخيص : هل يشتريها من مالها أو من ماله ؟ فيه احتمالان . 
وفي الإنصاف : للولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب باللعب إذا كانت غير مصورة . 
وشراؤها لها بمالها . 
نص عليهما . 
وهذا المذهب . 
وقيل : من ماله ، وصححه الناظم  في آدابه ، وهما احتمالان مطلقان في التلخيص في  [ ص: 214 ] باب اللباس . انتهى . 
وقال ابن حمدان    : المراد بالصورة ما لها جسم مصنوع له طول وعرض وعمق . 
قلت    : والمعتمد له شراؤها من مالها كما جزم به في الإقناع وغيره ، والله الموفق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					