[ ص: 70 ] مطلب : هل يجوز بيع الهر وما يعلم الصيد أو يقبل التعليم  أم لا ؟ 
قال في تصحيح الفروع : بيع الهر هل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمقنع والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر والرعايتين ، والحاوي الصغير والزركشي  وتجريد العناية وغيرهم إحداهما يجوز ويصح ، وهو الصحيح صححه في التصحيح ، والكافي والنظم وغيرهم ، واختاره الشيخ  الموفق  والشارح   وابن رزين  في شرحه وغيرهم ، وقدمه في الحاوي الكبير ، وقطع به  الخرقي  وصاحب الوجيز ، والمنور ومنتخب الأدمي وغيرهم . 
والرواية الثانية لا يصح البيع اختارها أبو بكر  وابن أبي موسى  وصاحب الهدي ، والفائق وغيرهم . قال في القواعد الفقهية : لا يجوز بيع الهر في أصح الروايتين للنهي الصحيح عن بيعه انتهى . فعلمنا أن المذهب الصحة والله أعلم . 
والنهي الصحيح الذي أشار إليه الحافظ ابن رجب  في قواعده ما رواه  مسلم  عن  ابن الزبير  قال : { سألت  جابرا  عن ثمن الكلب والسنور فقال : زجر النبي  صلى الله عليه وسلم عن ذلك    } . 
وفي سنن أبي داود  والترمذي   وابن ماجه  عن  جابر  رضي الله عنه أن النبي  صلى الله عليه وسلم { نهى عن ثمن الهر    } واحتج من قال بالجواز بأنه حيوان طاهر منتفع به وجد فيه جميع شروط البيع فجاز بيعه كالبغل ، والحمار . وأجابوا عن الحديث من وجهين : 
الأول : بحمله على الهر البري الوحشي فلا يصح بيعه لعدم النفع به . 
والثاني : أن المراد نهي تنزيه والله الموفق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					