مطلب : في إنزاء الخيل على الحمر والحمر على الخيل .
( تنبيه ) : كرهه من أصحاب الإمام إنزاء الخيل على الحمر ، والحمر على الخيل رضي الله عنه أحمد أبو داود صاحب السنن ، وهو أحد رواة الإمام ونقلة المذهب ، وهو ظاهر ما ذكره الإمام في منتقى الأحكام ، وذلك لما روى الإمام المجد أحمد والنسائي والترمذي وصححه في صحيحه قال { وابن خزيمة } حديث صحيح . : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا ما اختصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث : أمرنا أن نسبغ الوضوء ، وأن لا نأكل الصدقة ، وأن لا ننزي حمارا على فرس
وأخرج الإمام أحمد وأبو داود عن والنسائي رضي الله عنه قال { علي } إسناده ثقات قال في الآداب : ولأصحابنا خلاف فيما رواه الإمام : أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فقلنا : يا رسول الله لو أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه فقال : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون ولم يخالفه هل يكون مذهبا له ؟ أحمد
قال : وقد روى هذه الأخبار ولم أجد عنه نصا بخلافها ، وقد حكى عن طائفة من العلماء : وزعم اختصاص بني هاشم [ ص: 40 ] بالنهي غير ناهض يعضده عدم القائل بالخصوصية ، فلا فرق بين بني هاشم وغيرهم ، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وفي اقتنائها الثواب الجزيل ، ولحمها مأكول عند جمهور العلماء للأخبار الصحيحة ، فالعدول عن مثل هذه المنافع ، والفضائل مع عدم التناسل والنماء ينبغي أن يكون مكروها ، وعند الحنفية لا كراهة في إنزاء الخيل على الحمر وعكسه .
واختاره ، وقال عن إنزاء الخيل على الحمر يحتمل أن لا يكون داخلا في النهي إلا أن يتأول متأول أن المراد بالحديث صيانة الخيل ، واحتج من قال بعدم الكراهة مطلقا بقوله تعالى : { الخطابي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } ذكره في معرض الامتنان على إباحة إيجاد هذه الأشياء . ومن المتواتر { ركوب النبي صلى الله عليه وسلم بغلة واقتناؤها } ، فدل على إباحة السبب . والحاصل أن ظاهر كلام أئمة المذهب عدم الكراهة والله أعلم .
( فائدة ) : أول من أنتج البغال قارون وقيل أفريدون قال علي دده في أوائله ، وهو أصح والله أعلم .