مطلب : في إنزاء الخيل على الحمر والحمر على الخيل . 
( تنبيه ) : إنزاء الخيل على الحمر ، والحمر على الخيل  كرهه من أصحاب الإمام  أحمد  رضي الله عنه أبو داود  صاحب السنن ، وهو أحد رواة الإمام ونقلة المذهب ، وهو ظاهر ما ذكره الإمام  المجد  في منتقى الأحكام ، وذلك لما روى الإمام  أحمد   والنسائي  والترمذي  وصححه  وابن خزيمة  في صحيحه قال {   : كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا ما اختصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث : أمرنا أن نسبغ الوضوء ، وأن لا نأكل الصدقة ، وأن لا ننزي حمارا على فرس    } حديث صحيح . 
وأخرج الإمام  أحمد  وأبو داود   والنسائي  عن  علي  رضي الله عنه قال {   : أهديت للنبي  صلى الله عليه وسلم بغلة فقلنا : يا رسول الله لو أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه فقال : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون    } إسناده ثقات قال في الآداب : ولأصحابنا خلاف فيما رواه الإمام  أحمد  ولم يخالفه هل يكون مذهبا له ؟ 
قال : وقد روى هذه الأخبار ولم أجد عنه نصا بخلافها ، وقد حكى عن طائفة من العلماء : وزعم اختصاص بني هاشم   [ ص: 40 ] بالنهي غير ناهض يعضده عدم القائل بالخصوصية ، فلا فرق بين بني هاشم  وغيرهم ، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وفي اقتنائها الثواب الجزيل ، ولحمها مأكول عند جمهور العلماء للأخبار الصحيحة ، فالعدول عن مثل هذه المنافع ، والفضائل مع عدم التناسل والنماء ينبغي أن يكون مكروها ، وعند الحنفية لا كراهة في إنزاء الخيل على الحمر وعكسه . 
واختاره  الخطابي  ، وقال عن إنزاء الخيل على الحمر يحتمل أن لا يكون داخلا في النهي إلا أن يتأول متأول أن المراد بالحديث صيانة الخيل ، واحتج من قال بعدم الكراهة مطلقا بقوله تعالى : { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة     } ذكره في معرض الامتنان على إباحة إيجاد هذه الأشياء . ومن المتواتر { ركوب النبي  صلى الله عليه وسلم بغلة واقتناؤها    } ، فدل على إباحة السبب . والحاصل أن ظاهر كلام أئمة المذهب عدم الكراهة والله أعلم . 
( فائدة )   : أول من أنتج البغال  قارون  وقيل أفريدون  قال علي دده  في أوائله ، وهو أصح والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					