[ ص: 204 ] مطلب : فيمن اشترى سلعة بمال حلال ثم ظهر أنها حرام . 
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية  رضي الله عنه عن الرجل يشتري سلعة بمال حلال ولم يعلم أصل السلعة هل هو حرام أو حلال ، ثم كانت حراما في الباطن هل يأثم أم لا ؟    . 
فأجاب : متى اعتقد المشتري أن الذي مع البائع ملكه فاشتراه منه على الظاهر لم يكن عليه إثم في ذلك . 
وإن كان في الباطن قد سرقه البائع لم يكن على المشتري الذي لا يعلم إثم ولا عقوبة ، لا في الدنيا ، ولا في الآخرة ، والضمان والدرك على الذي غره وباعه . 
وإذا ظهر صاحب السلعة فيما بعد ردت إليه سلعته ، ورد على المشتري ثمنه ، وعوقب البائع الظالم . 
فمن فرق بين من يعلم ومن لا يعلم أصاب ، ومن لا أخطأ . 
انتهى والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					