( وللقزع ) وهو كما في الإقناع والمنتهى حلق بعض الرأس وترك بعضه ( أكره ) كراهة تنزيه لما روى أبو داود عن رضي الله عنهما مرفوعا { ابن عمر } حديث صحيح . نهى عن القزع وقال احلقه كله أو دعه كله
قال في القاموس : القزع أن تحلق رأس الصبي وتترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب ، ومثله في النهاية . وعلم منه عدم كراهة حلق كل الرأس وهو المعتمد ، وثم رواية يكره حلقه ، لكن الذي استقر عليه المذهب عدم الكراهة . قال في الشرح : لكن تركه أفضل . قال : أجمع العلماء في جميع الأمصار على إباحة الحلق . ابن عبد البر
قال في الآداب الكبرى : وأما أخذه بالمقراض واستيصاله فلا يكره رواية واحدة . نعم يكره نحو حجامة . قال في رواية حلق القفا منفردا لغير حاجة المروذي : هو من فعل المجوس ، ومن تشبه بقوم فهو منهم .
قال في الآداب : وهذا يعني كلام الإمام يقتضي التحريم لكن جزم في الإقناع والمنتهى وغيرهما بالكراهة فقط .