مطلب : . الحيوانات التي تمتنع لبس جلودها
( وكل السباع ) من الأسد والنمر والذئب ونحوها ( احظر ) امنع لبس شيء من جلودها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك لنجاستها وعدم طهارتها بالدباغ ( ك ) ما تمنع أي سنور البر . لبس جلد ( هر )
وأما السنور الأهلي فلا شك في المذهب في حرمته وحرمة لبس جلده .
قال في الإنصاف : وأما سنور البر فالصحيح من المذهب أنه حرام ، صححه في التصحيح .
قال الناظم : هذا أولى .
وفي الفروع : يحرم سنور بر على الأصح .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الأدمي ، وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما .
وعنه يباح .
وأطلقهما في الكافي والمحرر والإشارة للشيرازي والبلغة .
وقد روى وغيره عن البيهقي قال { أبي الزبير أكل الهرة وأكل ثمنها } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
وفي مسند الإمام وصحيح أحمد وسنن مسلم أبي داود { } فقيل : محمول على بيع الوحشي الذي لا نفع فيه وقيل : نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هو في الغالب ، وتقدم هذا . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور
وقول الناظم ( بأوطد ) متعلق ب احظر ، أي : بأثبت وأولى من اللواتي [ ص: 270 ] قبله .
وجه الأولوية : أما في الأهلي فلأنه حرام بلا خلاف في المذهب ، وأما في البري فلأن القول بإباحته دون القول بإباحة تلك كما هو مشروح إن كنت ذا تفطن ، والله أعلم .