مطلب حكم لبس النعل في الصلاة    : ولا بأس في نعل يصلي به بلا أذى وافتقدها عند أبواب مسجد   ( ولا بأس ) أي لا كراهة ( في ) لبس ( نعل ) طاهر ( يصلي ) الإنسان ( به ) أي بالنعل ، يعني يصلي وهو لابس له حيث كان ( بلا أذى ) يعني حيث خلا النعل من النجاسة التي لا يعفى عنها . 
واستحب شيخ الإسلام    - طيب الله ثراه - الصلاة في النعال . 
قال في الفتاوى المصرية : وسئل  رضي الله عنه عمن يصلي في النعلين هل يجوز في السفر والحضر أم لا ؟ . 
أجاب - قدس الله روحه - : الصلاة في النعلين سنة ، وكذلك سائر ما يلبس من حذاء وجمجم وزربول وخف وغير ذلك . 
وقد ثبت في الصحيحين عن  أنس  رضي الله عنه قال { رأيت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه    } . 
وفي سنن أبي داود  عن النبي  صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن اليهود  لا يصلون في نعالهم فخالفوهم ، فأمرنا أن نخالف اليهود  الذين لا يصلون في نعالهم    } . 
قال : فالصلاة في النعلين مما أمر به رسول الله  صلى الله عليه وسلم . 
وفي السنن أيضا { أنه صلى في نعله ، وصلى أصحابه في نعالهم ، فخلع نعليه ، فخلعوا نعالهم ، فلما سلم قال : لم خلعتم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال : إن جبريل  أتاني فأخبرني أن فيهما أذى  [ ص: 302 ] فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور   } فصلاة الرجل للفرض والتطوع والجنازة في الحضر والسفر في نعليه من سنة رسول الله  صلى الله عليه وسلم . 
وسواء كان يمشي بهما في طرقات المدينة  التي في الأسواق أو غيرهما فإن النبي  صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يمشون في طرقات المدينة  وغيرها بنعالهم ويصلون فيها . 
وقد أمر النبي  صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيهما ، بل كانوا يخرجون بها إلى الحشوش حيث يتغوطون ويطئون الأرض بما عليها ، وقد بين لهم أنه إذا رأى أحدهم في نعليه أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب طهور النعلين . 
وهذا على رأيه  رضي الله عنه وهو اختياره قال : وهذا هو الصحيح من قول أهل السنة  نصا وقياسا . 
وأطال في استدلال ، والله أعلم . 
وقال الناظم    : والأولى الصلاة حافيا . 
قال في الآداب الكبرى عن  ابن عباس  رضي الله عنهما مرفوعا { إذا خلع نعليه في الصلاة خلصه الله - تعالى - من ذنوبه حتى يلقاه كهيئة يوم ولدته أمه    } رواه  أبو محمد الخلال    . 
قال  القاضي    : هذا يدل على فضل خلع النعل في الصلاة . 
ويحتمل أن يكون قال ذلك في خلع نعل كان فيها أذى . 
قال في الفروع : ذكر  القاضي  الاستحباب وعدمه للخبرين . 
وقد روى  الخلال  عن  أبي هريرة  رضي الله عنه { أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال خذوا زينة الصلاة قلنا يا رسول الله وما زينة الصلاة ؟ قال : البسوا نعالكم وصلوا فيها    } . 
قال في الآداب الكبرى واليونيني  في مختصرها بعد إيراد حديث  أبي هريرة    : هذا يدل على أنه تستحب الصلاة في النعال . 
قالا : وذكر الشيخ تقي الدين  أن الصلاة في النعل ونحوه مستحبة قال : وإذا شك في نجاسة الخف لم تكره الصلاة فيها والله أعلم . 
				
						
						
