. مطلب : في إباحة الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز . 
الرابع : قال الحجاوي  في شرح هذه المنظومة : يباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز  إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى العادة ، وما يذكر عن الإمام  أحمد  رضي الله عنه من الاستئذان فمحمول على الشك في رضا صاحبه أو على الورع . قال الإمام الحافظ ابن الجوزي  رحمه الله ورضي عنه : إن الله سبحانه أباح الأكل من بيوت القرابات المذكورين لجريان العادة ببذل طعامهم . 
فإن كان الطعام وراء حرز لم يجز هتك الحرز . ومثله في الآداب الكبرى قال ابن الجوزي    : وكان الحسن   وقتادة  يريان الأكل من طعام الصديق بغير استئذان جائزا . قلت    : والمذهب خلافه كما جزم به في الإقناع ، والمنتهى ، والغاية . 
وعبارتهم : ولا يجوز الأكل بغير إذن صريح ، أو قرينة ، ولو من بيت قريبه ، أو صديقه  ، ولو لم يحرزه عنه . 
واستدلوا بحديث  ابن عمر  رضي الله عنهما مرفوعا { من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا    } رواه أبو داود  ، ولأنه مال غيره فلا يباح أكله بغير إذنه . 
 [ ص: 153 ] قال في الفروع : وظاهر كلام ابن الجوزي  يجوز ، واختاره شيخنا قال : وهو أظهر ، وجزم به  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل  في الفصول في آخر الغصب فيمن كتب من محبرة غيره يجوز في حق من ينبسط إليه . 
والدعاء إلى الوليمة ، أو تقديم الطعام إذن في الأكل لحديث  أبي هريرة  رضي الله عنه { إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن    } رواه الإمام  أحمد  وأبو داود    . 
وقال  ابن مسعود  فيما رواه الإمام  أحمد    : إذا دعيت فقد أذن لك . وأما الدعاء فليس إذنا في الدخول في ظاهر كلامهم . جزم به في الإقناع ، والمنتهى خلافا للمغني . ونصوص الإمام  أحمد  صريحة في اعتبار الإذن والله أعلم . 
				
						
						
