مطلب : يكره للرجل عرض زيق القميص : وللرجل اكره عرض زيق بنصه ولا يكره الكتان في المتأكد ( وللرجل ) دون النساء ( اكره ) تنزيها ( عرض زيق ) القميص وهو ما أحاط بالعنق ( بنصه ) أي الإمام أحمد رضي الله عنه .
ويوجد في كثير من النسخ بفضة بالفاء والضاد المعجمة وهو تصحيف فاحش .
قال المروذي : سألت أبا عبد الله يخاط للنساء هذه الزيقات العراض ؟ فقال : إن كان شيء عريض فأكرهه هو محدث ، وإن كان شيء وسيط لم نر به بأسا .
وقطع الإمام أحمد رضي الله عنه لولده الصغار قمصا فقال للخياط صير زيقها دقاقا وكره أن يصير عريضا .
قال في الفروع : وكره أحمد الزيق العريض للرجل .
واختلفت الرواية فيه للمرأة .
قال القاضي : إنما كره لإفضائه إلى الشهرة .
وقال بعضهم : إنما كره الإمام أحمد الإفراط جمعا بين قوليه .
وفي تصحيح الفروع صوب عدم كراهة عرض الزيق للمرأة قال : وهو ظاهر كلام الناظم في آدابه فإنه لم يكره ذلك إلا للرجل وقطع في الإقناع باختصاص الكراهة بالرجال .


