مطلب : في أشياء تباح في المسجد . 
( التاسع ) : في أشياء تباح في المسجد  غير ما قدمنا ذكره : يباح فيه الوضوء والغسل بلا ضرر إلا أن يحصل معه بصاق أو مخاط . 
ويباح غلق أبوابه في غير أوقات الصلوات لئلا يدخله من يكره دخوله إليه . 
ويباح الأكل فيه والاستلقاء فيه لمن له سراويل . 
ففي الصحيحين عن عباد بن تميم  عن عمه { أنه رأى رسول الله  صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى    } قال المروذي    : سألت  أبا عبد الله  الرجل يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى ؟ قال : ليس به بأس قد روي . قال الحافظ ابن الجوزي    : لا بأس به إلا أن لا يكون له سراويل . 
وعن عبد الله بن الحارث  رضي الله عنه قال : { كنا نأكل على عهد النبي  صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم    } . رواه  ابن ماجه    . 
قال في الإقناع : ويباح اتخاذ المحراب في المسجد وفي المنزل    . 
قال في الآداب الكبرى : قال بعضهم : ويباح اتخاذ المحراب . 
نص عليه . 
وقدم في الآداب أنه يستحب اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل . 
قال الشيخ  وجيه الدين    : بناء المساجد والجامع من فروض الكفايات . 
قال  ابن عقيل    : ينبغي اتخاذ المحراب فيه ليستدل به الجاهل ، وقطع به ابن الجوزي  ، وأومأ إليه الإمام  أحمد  رضي الله عنه والله تعالى أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					