مطلب : تكره الحقنة بلا حاجة    . 
ويكره حقن المرء إلا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قد ( ويكره حقن المرء ) أي الإنسان من ذكر وأنثى ( إلا ضرورة ) يعني حاجة ، إذ الكراهة تزول بأدنى حاجة على قاعدة المذهب يقال : حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالحقنة بالكسر واحتقن هو والاسم الحقنة مثل الفرقة من الافتراق ، ثم أطلقت على ما يتداوى به ، والجمع حقن مثل غرفة وغرف قال  القاضي  هل تكره الحقنة ، على روايتين : إحداهما : تكره للحاجة وغيرها ، والثانية : لا تكره للحاجة والضرورة . 
وقال  الخلال    : كان  أبو عبد الله  كرهها في أول أمره ، ثم أباحها على معنى العلاج ، وقال  المروذي    : وصف  لأبي عبد الله  ففعل يعني الحقنة واحتج  القاضي  للقول المرجوح يعني كراهة الحقنة مطلقا بما روى  وكيع  أن النبي  صلى الله عليه وسلم { نهى عن الحقنة    } ورواه  أبو بكر بن أبي شيبة  عن  علي    . 
وسأل  ابن عباس  رضي الله عنهما رجل احتقن قال : لا تبد العورة ولا تستن بسنة المشركين رواه  الخلال    . 
وعن  نافع  عن رجل من أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم قال : الحقنة كفر وروى  الخلال  عن  عمر  رضي الله عنه أنه رخص في الحقنة وكرهها  علي   ومجاهد   وإبراهيم  والشعبي  ، وقال : هي سنة المشركين ، والمعتمد كراهتها بلا حاجة ولها تباح والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					