مطلب : : وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتد ( و ) يكره ( قتلك ) أيها المكلف المتشرع ( حيات ) جمع حية ، وهي الناشئة في ( البيوت ) جمع بيت ( و ) الحال أنك قبل قتلك لها ( لم تقل ) أنت ( ثلاثا ) من المرات ( له ) أي لذلك الثعبان وتقدم أن الحية تطلق على الذكر [ ص: 71 ] والأنثى فالمراد ولم تقل لذلك الفرد من الحيات ( اذهب سالما ) منا فلا نؤذيك ولا تؤذينا ( غير معتد ) أنت علينا وغير معتدين نحن عليك فكل منا ومنك يربح السلامة التي هي غاية المطالب في الدارين وما زاد عنها فربح وفائدة . لا تقتل حيات البيوت حتى تنذر ثلاثا وبيان علة الإنذار
وإنما شرع ما ذكر لقوله صلى الله عليه وسلم { بالمدينة جنا قد أسلموا ، فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه ثلاثة أيام } وحمل بعض العلماء ذلك على : إن المدينة .
والصحيح أنه عام في كل بلد لا تقتل حتى تنذر .
وروى مسلم في آخر الموطأ وغيرهما عن { ومالك مولى أبي السائب هشام بن زهرة أنه دخل على في بيته قال : فوجدته يصلي فجلست لأنتظر فراغه فسمعت حركة تحت سرير في ناحية البيت ، فالتفت ، فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست ، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال : أترى هذا البيت ؟ قلت : نعم قال : كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس ، فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي سعيد الخدري الخندق ، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انتصاف النهار ، ويرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال صلى الله عليه وسلم : خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة ، فأخذ الرجل سلاحه ، ثم رجع إلى أهله ، فوجد امرأته بين البابين قائمة ، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به وأصابته غيرة فقالت له : اكفف عنك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني ، فدخل ، فإذا حية عظيمة مطوقة على الفراش فأهوى إليها برمحه فانتظمها ، ثم خرج به ، فركزه في الدار فاضطربت عليه وخر الفتى ميتا فما ندري أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتى قال : فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بذلك وقلنا : ادع الله أن يحييه فقال : استغفروا الله لصاحبكم ، ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا ، فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه ثلاثة أيام ، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه ، فإنما هو شيطان } .
واختلف العلماء في الإنذار هل هو ثلاثة أيام ، أو ثلاث مرات وكلام الناظم صالح لكل منهما . قال في الآداب الكبرى : يسن أن يقال للحية التي في البيوت ثلاث مرات . وفي المجرد ثلاثة أيام انتهى . ومقتضى الحديث ثلاثة أيام .
قال بعض الشافعية : وعليه الجمهور ، وقال اليونيني من أئمة [ ص: 72 ] المذهب في مختصر الآداب : يسن أن يقال للحية في البيوت ثلاث مرات ، ذكره غير واحد ولفظه في الفصول ثلاثا ولفظه في المجرد ثلاثة أيام . وكيفية الاستئذان كما في الآداب الكبرى وغيرها اذهب بسلام لا تؤذنا . وفي حياة الحيوان تقول : أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان بن داود عليهم السلام أن لا تبدوا لنا ولا تؤذونا .
وفي أسد الغابة عن أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عبد الرحمن بن أبي ليلى نوح صلى الله عليه وسلم وبعهد سليمان عليه السلام لا تؤذينا ، فإن عادت فاقتلوها } ، فإن ذهبت بعد الاستئذان وإلا قتله إن شاء ، وإن رآه ذاهبا كره قتله وقيل لا يكره والله أعلم . : إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها : إنا نسألك بعهد