( الرابع ) : صرح في الفصول أن للرجل . وظاهر إطلاقه بل صريحه ولو كانت البرزة شابة أجنبية ، وذكره عنه في الآداب وظاهر الإقناع والغاية يخالفه ، وعبارة الغاية : وحرم مصافحة العجوز والبرزة . انتهى . مصافحة امرأة أجنبية شابة
فلم يستثن سوى ما أفهمه من قوله : أجنبية ذوات محارمه يعني وزوجته وأمته . وبقوله شابة العجوز ولم يقل خفرة حتى تخرج البرزة . وهذا المذهب بلا ريب ، وهو الصواب بلا شك ، والله أعلم .