مطلب : في بيان ذوي الرحم الذين يجب صلتهم
ومعلوم أن الشرع لم يرد صلة كل رحم وقرابة ، إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها ، وتلك قرابة الرحم المحرم . وقد نص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم { } قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم الإمام ابن مفلح في آدابه الكبرى : وهذا الذي ذكره من أنه لا تجب إلا صلة الرحم المحرم اختاره بعض العلماء . أبو الخطاب
ونص : تجب صلة الرحم محرما كان أو لا . وظاهر كلام الإمام أحمد لا يكفي في صلة الرحم مجرد السلام . وكلام أبي الخطاب ظاهره الاكتفاء . قال الإمام أحمد مثنى : قلت الرجل يكون له القرابة من النساء فلا يقومون بين يديه فأي شيء يجب عليه من برهم وفي كم ينبغي أن يأتيهم ؟ قال اللطف والسلام . لأبي عبد الله
وفي الحديث { } رواه بلوا أرحامكم ولو بالسلام من حديث البزار مرفوعا ابن عباس من حديث والطبراني أبي الطفيل من حديث والبيهقي رضي الله عنهم . أنس
وقال الفضل بن عبد الصمد : لأبي عبد الله قال نعم يزورهم ويراودهم على الخروج منها ، فإن أجابوا إلى ذلك وإلا لم يقم معهم ولا يدع زيارتهم . رجل له إخوة وأخوات بأرض غصب ترى أن يزورهم ؟
[ ص: 354 ] الثاني ) : الرحم بوزن كتف وفيه اللغات الأربع في الفخذ ، وهي فتح الراء وكسر الحاء وكسر الراء بوزن إبل ويجوز إسكان الحاء مع فتح الراء وكسرها قال وغيره من أهل اللغة : وهذه اللغات الأربعة جائزة في كل اسم أو فعل ثلاثي عينه حرف حلق مكسور كشهد لا فيما لامه حرف حلق كبلغ أو كان حرف الحلق فاؤه كحرف . قال ابن سيده : وهو بيت منبت الولد ووعاؤه في البطن . ابن عباد
وقال الجوهري رحم الأنثى وهي مؤنثة ، والرحم القرابة قال صاحب المطالع : يقال رحم ورحم وهي معنى من المعاني وهي النسب والاتصال الذي يجمع رحم والده فسمي المعنى باسم ذلك المحل تقريبا للأفهام ، واستعارة جارية في فصيح الكلام ، ليفهم الخلق عظيم حقها ، ووجوب صلة المتصفين بها ، وعظيم الإثم في قطعها ، وبذلك سمي قطيعا لأنه قطع تلك الصلة . انتهى .
وفي القاموس : الرحم بالكسر وككتف بيت منبت الولد ووعاؤه والقرابة أو أصلها وأسبابها جمعها أرحام . انتهى .
قال في المطلع يطلق ذو الرحم على كل قرابة وعلى من ليس بذي فرض ولا عصبة انتهى . والله أعلم .