وقال في رواية أبي بكر بن حماد المقري في الرجل ، قال يؤخرهما . قال يأمره والده بأن يؤخر الصلوات ليصلي به في الجامع الكبير : فلو كان تأخيرها يفضي إلى خروج الوقت لم يجز [ ص: 385 ] لأنه قال في رواية القاضي أبي طالب في الرجل قال ليس له طاعته في الفرض . وقال ينهاه أبوه عن الصلاة في جماعة أيضا في التعليق عن رواية القاضي أبي بكر بن حماد فقد أمر بطاعة أبيه في تأخير الصلاة وترك فضيلة أول الوقت . والوجه فيه أنه قد ندب إلى وإن كان ذلك قربة وطاعة . طاعة أبيه في ترك النفل وصلاة النفل