الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
وقال في مسألة لا يجاهد من أبواه مسلمان إلا بإذنهما يعني تطوعا وأن ذلك يروى عن عمر وعثمان ، وأنه قول مالك والشافعي وسائر أهل العلم ، واستدل بعدة أحاديث ثم قال : ولأن ذلك فرض عين والجهاد فرض كفاية ، وفرض العين مقدم فإن تعين عليه الجهاد سقط إذنهما ، وكذلك كل فرائض الأعيان وكذا كل ما وجب كالحج وصلاة الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب لأنها فرض عين فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة .

وظاهر هذا التعليل اعتبار إذنهما في التطوع كما نقوله في الجهاد وهو غريب ، والمعروف اختصاص الجهاد بهذا الحكم . قال في الآداب . قال والمراد والله أعلم أنه لا يسافر لمستحب إلا بإذنه كسفر الجهاد ، وأما ما يفعله في الحضر كالصلاة النافلة ونحو ذلك فلا يعتبر فيه إذنه ولا أظن أحدا يعتبره ولا وجه له والعمل على خلافه . قال ويتوجه أن يراد بالسفر ما فيه خوف كالجهاد مع أنه يراد به الشهادة ، ومثله الدخول فيما يخاف منه في الحضر كإطفاء حريق ونحو ذلك انتهى . والمراد ما لم يتعين عليه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية