( تنبيهات ) :
( الأول ) : ظاهر النظم وجوب . طاعة الوالد ولو كان كافرا
وقاله في الآداب الكبرى . قال وجزم به صاحب النظم ثم قال : وظاهر كلامه [ ص: 386 ] في المستوعب في قوله وإن كانا فاسقين أن الكافرين لا تجب طاعتهما .
ويوافقه ما ذكره الأصحاب أنه لا إذن للكافر في الجهاد تعين عليه أم لا ، ويعاملهما بما ذكره الله تعالى . وقالت { أسماء ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما جاءتني أمي مشركة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها ؟ قال نعم } متفق عليه ويروى أنه نزل فيها { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين } إلى آخر الآية ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها .
قال الإمام الحافظ ابن الجوزي : وهذه الآية رخصة في الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة ، وتقدم في صلة الرحم . وبهذا تعلم أنه لا تجب كالمسلم ، لا سيما في ترك النوافل والطاعات . قال في الآداب الكبرى : وهذا أمر ظاهر ولذا قال طاعة الأب المشرك : لا سبيل للوالدين الكافرين من منعه من الجهاد فرضا كان أو نفلا ، وطاعتهما حينئذ معصية لله معونة للكفار ، وإنما عليه أن يبرهما ويطيعهما فيما ليس بمعصية . كذا قال . قال في الآداب الكبرى . ولعل مراده بقوله وإنما عليه على سبيل الاستحباب . والله أعلم بالصواب . الخطابي