( فائدة ) : نقل الإمام المحقق في الهدي النبوي ، وابن مفلح في الآداب الكبرى ، وسبط بن المرصفي ، وأكثر من أن أحصي من ذكر ذلك عدا أن الحناء إذا طلي به أسفل الرجلين أول خروج الجدري أمن على العينين منه . وقال بعض الأطباء : إن والزعفران ولطخ به أسفل الرجلين عند مبادئ الجدري حفظ العين منه ، فزادنا هذا الطبيب هذه الكيفية والله أعلم . الحناء إذا جعل بماء الورد ويسير العصفر
إذا علمت هذا فاعلم أن مندوب ، وفعله مسنون مطلوب ، نص عليه إمام الأئمة ، ومجلي دجى الظلمات المدلهمة ، سيدنا الإمام تغيير الشيب بغير السواد رضوان الله عليه ، قيل له ما نستحي نخضب ، فقال [ ص: 417 ] سبحان الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرى الشيخ المخضوب فأفرح به . أحمد
وفي الصحيحين عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم } قال في الآداب الكبرى : ويستحب بحناء وكتم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أن أحمد وإسناده ثقات . ولفعل وابن ماجه رضي الله عنه متفق عليه . أبي بكر
ولا بأس بالورس والزعفران قاله ، وجزم به في الإقناع وغيره . وفي التلخيص والشرح . وقدم بعض الأصحاب أن خضابه بغير السواد سنة وقال نص عليه ، وهو ظاهر إطلاق القاضي الناظم رحمه الله لما روى أبو داود عن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك ابن عمر } قال كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران ، وكان ابن مفلح : حديث حسن ، ورواه . النسائي
وقال أبو مالك الأشجعي عن أبيه { } رواه الإمام كان خضابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالورس والزعفران . أحمد
وأما بالسواد فمكروه ، نص عليه . قال في الآداب الكبرى : قيل له : تكره السواد ؟ قال إي والله { أبي بكر رضي الله عنهما وجنبوه السواد } رواه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن والد . مسلم
وعن رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } رواه : يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة أبو داود والنسائي في صحيحه وابن حبان وقال صحيح الإسناد . قال في الآداب : إسناد جيد ، وكذا قال والحاكم الحافظ المنذري إشارة .
وأخرج الطبراني من حديث وابن أبي عاصم رفعه { أبي الدرداء } سنده لين والله أعلم . من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة
قال في الآداب الكبرى : والكراهة في كلام الإمام للتحريم أو للتنزيه على وجهين . وقال في الفروع : ويكره بالسواد اتفاقا نص عليه ، وفي [ ص: 418 ] المستوعب والتلخيص والغنية في غير حرب ولا يحرم . أحمد
وظاهر كلام يحرم وهو متجه . قال في الإقناع وغيره : فإن حصل به تدليس في بيع أو نكاح حرم . قال في الفروع : وللشافعية خلاف ، واستحبه في الفنون بالسواد في الحرب ، وأن ما ورد من ذمه والنهي عنه فإنه في بيع أو نكاح كسائر التدليس . وقال في المستوعب : إنه لا يكره يعني أبي المعالي لقول النبي صلى الله عليه وسلم { الخضاب بالسواد في الحرب اخضبوا بالسواد فإنه أنس للزوجة ومكيدة للعدو } قال في الآداب : وهذا خبر لا يصح .
وفي الأحكام السلطانية أن المحتسب يمنع من يخضب بالسواد في الجهاد وغيره . قال في الآداب : وعند الشافعية يستحب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم بالسواد على الأصح عندهم .
وقال بعض السلف والخلف : ترك الخضاب أفضل مع أنه كان ابن عمر وآخرون يخضبون بالصفرة ، وروي عن وأبو هريرة ، وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم ، وبعضهم بالزعفران ، وبعضهم بالسواد . وروي عن علي عثمان والحسن ابني والحسين علي رضي الله عنهم أجمعين ، وكذا وعقبة بن عامر ابن سيرين وآخرين . يقال : صبغ يصبغ بضم الباء وفتحها . كان وأبي بردة يخضب بالسواد ويتمثل : عقبة بن عامر
نسود أعلاها وتأبى أصولها ولا خير في أعلى إذا فسد الأصل
وكان سيدنا رضوان الله عليهما يخضب بالسواد ويتمثل : الحسن بن علينسود أعلاها وتأبى أصولها فيا ليت ما يسود منها هو الأصل
يا أيها الرجل المسود شيبه كيما يعد به من الشبان
أقصر فلو سودت كل حمامة بيضاء ما عدت من الغربان
ومدع شرخ شباب وقد عممه الشيب على وفرته
يخضب بالوسمة عثنونه يكفيه أن يكذب في لحيته
[ ص: 419 ] وقال في القاموس : العثنون اللحية أو ما فضل منها بعد العارضين ونبت على الذقن وتحته سفلا ، أو هو طولها وشعرات طوال تحت حنك البعير . انتهى .
وفي الصحيحين عن عبد بن جريج قال رضي الله عنهما : { لعبيد الله بن عمر } . رأيتك تلبس النعال السبتية ، ورأيتك تصبغ بالصفرة ، فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي فيها شعر ويتوضأ فيها ، فأنا أحب أن ألبسها ، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ
وفي صحيح عن مسلم رضي الله عنه قال { جابر بأبي قحافة عام الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد } . أتي
وأخرج الإمام أحمد عن وابن حبان رضي الله عنه قال { أنس أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يديه ، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم : لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر فأسلم ورأسه ولحيته كالثغامة ، فقال : غيروهما وجنبوه السواد } قال جاء : هو أول مخضوب في الإسلام . قتادة
وأخرج بسند جيد قوي عن البيهقي وهب قال : أخبرني عن ابن جريج عن ابن الزبير رضي الله عنهما { جابر رضي الله عنه أخذ بيد عمر بن الخطاب أبي قحافة فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقف به على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غيروه ولا تقربوه سوادا } . أن
وأخرج الإمام أحمد برجال ثقات والطبراني ومحمد بن عمر عن والبيهقي رضي الله عنهما قالت { أسماء بنت أبي بكر الصديق أبو بكر بأبيه رضي الله عنهما يقوده ، وكان رأس أبي قحافة ثغامة ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله هو أحق [ ص: 420 ] أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه ، فأجلسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال : أسلم لتسلم فأسلم } الحديث . قال في السيرة الشامية كغيره : الثغامة بثاء مثلثة مفتوحة فغين معجمة : شجرة إذا يبست ابيضت أغصانها يشبه بها الشيب . . لما كان عام الفتح وذكرت الحديث إلى أن قالت : فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد خرج