مطلب : تكره . الحقنة بلا حاجة
ويكره حقن المرء إلا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قد ( ويكره حقن المرء ) أي الإنسان من ذكر وأنثى ( إلا ضرورة ) يعني حاجة ، إذ الكراهة تزول بأدنى حاجة على قاعدة المذهب يقال : حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالحقنة بالكسر واحتقن هو والاسم الحقنة مثل الفرقة من الافتراق ، ثم أطلقت على ما يتداوى به ، والجمع حقن مثل غرفة وغرف قال هل تكره الحقنة ، على روايتين : إحداهما : تكره للحاجة وغيرها ، والثانية : لا تكره للحاجة والضرورة . القاضي
وقال : كان الخلال كرهها في أول أمره ، ثم أباحها على معنى العلاج ، وقال أبو عبد الله : وصف المروذي ففعل يعني الحقنة واحتج لأبي عبد الله للقول المرجوح يعني كراهة الحقنة مطلقا بما روى القاضي أن النبي صلى الله عليه وسلم { وكيع نهى عن الحقنة } ورواه عن أبو بكر بن أبي شيبة . علي
وسأل رضي الله عنهما رجل احتقن قال : لا تبد العورة ولا تستن بسنة المشركين رواه ابن عباس . الخلال
وعن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحقنة كفر وروى نافع عن الخلال رضي الله عنه أنه رخص في الحقنة وكرهها عمر علي ومجاهد وإبراهيم والشعبي ، وقال : هي سنة المشركين ، والمعتمد كراهتها بلا حاجة ولها تباح والله أعلم .