ولما ذكر طرفا من أنواع الحشرات التي تقتل في الحل ، والحرم للحلال ، والمحرم ، وأن في قتلها مزيد الثواب ، خشي أن يتوهم متوهم أن عموم ذلك يتناول ما لا ينبغي أن يقتل كالنمل ، فنص على كراهته بقوله : 
مطلب : في كراهة قتل النمل إذا لم يؤذ : ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به واكرهن بالنار إحراق مفسد   ( ويكره ) تنزيها ( قتل النمل ) واحدته نملة ، وقد تضم الميم كما في القاموس ( إلا مع الأذى ) الصادر ( به ) أي بالنمل فلا يكره حينئذ قتله . 
وفي الآداب الكبرى : يكره قتل النمل إلا من أذية شديدة ، فإنه يجوز قتلهن يعني حيث حصل الأذى . وفي الصحيح عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال : { نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج ، ثم أحرق قرية النمل ، فأوحى الله إليه أمن أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة    } . 
وأخرج الإمام  أحمد  وأبو داود  وغيرهما عن  ابن عباس  رضي الله عنهما أن النبي  صلى الله عليه وسلم { نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة ، والهدهد والصرد    } إسناده جيد ، فهذا نهي وأقل أحوال النهي الكراهة . وظاهر كلام بعض الأصحاب في محظورات الإحرام أن قتل النمل والنحل والضفدع  لا يجوز . 
وقال  ابن عقيل  في آخر الفصول : لا يجوز قتل النمل ولا تخريب أجحرهن بما يضرهن انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					