( الثاني ) : من منع جواز من الأصحاب ممن قدمنا ذكرهم منع جواز بيع الهر ونحوهما إلا صاحب الهدي ، والفائق بيع الباشق ، والفهد والحافظ بن رجب وشيخ الإسلام ، فإنهم اختاروا عدم الجواز في الهر ; لما ثبت في صحيح من النهي عن بيعه . وهنا اختاروا الجواز لوجود مقتضى البيع وخلوه عن المانع والله الموفق . مسلم