مطلب : فيما يحل للمكره ، وما لا يحل    : 
وما حل للمضطر حل لمكره وما لا فلا غير الخمور بأوكد   ( وما ) أي كل شيء ( حل للمضطر ) من أكل الميتة والدم ، والخنزير ونحوها ( حل ) أي : فإنه يحله ( لمكره ) بفتح الراء إذا أكره عليه لقول رسول الله  صلى الله عليه وسلم { عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه    } رواه  ابن ماجه   ، والبيهقي  وحسنه النووي  وخرجه  ابن حبان  في صحيحه  والدارقطني    . 
وذلك لأن كلا من المضطر ، والمكره إنما يفعل ما اضطر إليه ، أو أكره عليه اتقاء تلف نفسه وإبقاء لها ، والمكره ، وإن كان له نوع اختيار كالمضطر إلا أن غرضه ليس نفس الفعل ، والعمل ، بل دفع الضرر عنه ، والأذى فهما مختاران من وجه غير مختارين من وجه ; ولذا اختلف الناس هل المكره مكلف في حال إكراهه ، أو لا    . 
وأنت خبير بأن ظاهر النظم التفرقة بين ما فيه إتلاف لمعصوم وبين غيره ; ولذا قال الناظم    : ( وما ) أي كل شيء ( لا ) يحل للمضطر ( فلا ) يحل للمكره ، فلو أكره على قتل معصوم لم يحل له كما لو اضطر إلى قتله وأكله ، فإنه لا يحل له ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					