وأحسن ملبوس بياض لميت وحي فبيض مطلقا لا تسود
( وأحسن ) بمعنى أفضل ( ملبوس ) من الثياب وغيرها ما لونه ( بياض ل ) إنسان ( ميت ) بأن يكفن في ثياب بيض ( و ) ل ( حي ) بأن يلبس الثياب البيض دون غيرها لما روى أبو داود والترمذي ، وقال حسن صحيح في صحيحه عن وابن حبان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن عباس } . وأخرج البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم الترمذي أيضا ، وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه ، وقال : صحيح على شرطهما عن ، والحاكم سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . : البسوا البياض ، فإنها أطهر وأطيب ، وكفنوا فيها موتاكموروى بسند ضعيف عن ابن ماجه رضي الله عنه مرفوعا { أبي الدرداء } . ( فبيض ) ثيابك أي اتخذها بيضا ( مطلقا ) أي في الأعياد وغيرها ، قال في الفروع : والبياض أفضل اتفاقا . وفي الإقناع ، والمنتهى في الخروج للجمعة ، والعيدين : ويلبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض . وعبارة المنتهى : ويلبس أحسن ثيابه ، وهو البياض . قال في الرعاية وأفضلها البياض . أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض
( لا ) ناهية ( تسود ) ها فعل مضارع مجزوم بلا الناهية ومراده بالنهي خلاف الأفضل وإلا فلبس السواد مباح ، ولو للجند كما في الإقناع وغيره . قال في الآداب : يباح لبس السواد من عمامة نصا وثوب وقباء وقيل إلا لمصاب ، أو جندي في غير حرب . وعنه يكره للجندي مطلقا .
ويروى عن الإمام رضي الله عنه أنه قال : من ترك ثيابا سودا يحرقها الوصي قيل له : في الورثة صبيان ترى أن يحرق ؟ قال : نعم يحرقه [ ص: 172 ] الوصي . قال المروذي : وهذا يقتضي تحريمه . وعلل الإمام رضي الله عنه بأنه لباس الجند أصحاب السلطان والظلمة . وسأل أحمد أحمد أن يعفيه من لبس السواد فأعفاه . وسلم رجل على الإمام المتوكل فلم يرد عليه وكان عليه جبة سوداء واستبعد في الفروع الأمر بحرقه . أحمد
، وقد سأل الرشيد الأوزاعي عن لبس السواد فقال لا أحرمه ولكن أكرهه قال ولم ؟ قال : لأنه لا تجلى فيه عروس ، ولا يلبي فيه محرم ، ولا يكفن فيه ميت ، وقيل لنملة : لم تلبسون السواد ؟ قالت : لأنها أشبه بثياب أهل المصيبة .
وقال أحمد بن أبي فتى فيمن لبس السواد ( شعرا ) :
رأيتك في السواد فقلت بدر بدا في ظلمة الليل البهيم
وألقيت السواد فقلت شمس محت بشعاعها ضوء النجوم