( الثاني ) مستحب وهو وغلب على ظنه إجابته قال النظر إلى امرأة يريد أن يتزوجها رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { جابر } رواه إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها أبو داود وله النظر إلى وجهها وكفيها فقط وفي الإقناع : يسن .
وقال الأكثر : يباح لوروده بعد الحظر لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته النظر ويكرره ويتأمل المحاسن ولو بلا إذن ، قال ولعله أي عدم الإذن أولى إن أمن الشهوة إلى ما يظهر منها غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم انتهى والمراد بلا خلوة وإلا حرم وكان الشيطان ثالثهما .