( تنبيه ) : رأيت في بعض النسخ هنا بيتا ساقطا في أكثرها وعدم سقوطه أولى وهو : ويحرم بيع للرجال للبسهم وتخييطه والنسج في نص  أحمد    ( ويحرم بيع ) من مكلف ( ل ) أحد من ( الرجال ) البالغين ، وكذا ما يحرم عليه من غيرهم مثل الخناثى ( للبسهم ) أي لبس الرجال وكذا للبس الصبيان كما مر واحترز بقوله للبسهم : ما إذا اشتراه الرجال للبس من يباح له لبسه من النساء ( و ) كذا يحرم ( تخييطه ) أي تخييط ما يحرم لبسه لمن يحرم عليه لبسه . 
وأما تخييط الحرير لمن يحل له لبسه  فلا يحرم ( و ) كذا يحرم   ( النسج ) لمن يحرم عليه اللبس  دون غيره ( في نص ) الإمام المبجل سيدنا الإمام  أحمد بن محمد بن حنبل  رضي الله عنه . 
وهذا مر مبسوطا . 
قال الناظم    : أما إذا اشتراه أو باعه أو خاطه أو نسجه لمن يحل له جاز ذلك كله ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					