ومن المباح ، وإن كان ذا شهوة فهو كذي محرم فينظر ما يظهر غالبا من وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ومنه نظر الصبي المميز الذي لا شهوة له ما فوق سرة المرأة وتحت ركبتها فينظر منها إلى غير عورة صلاة ، وكذا من الأمة ، والمراد بذوات المحارم من تحرم على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها ، إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل النظر إلى شيء منهن مع أنهن محرمات على التأبيد بسبب مباح وذلك تشريفا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى العجوز والبرزة والقبيحة المنظر
ومنه إذا كان كله رقيقا لها فينظر منها كذي محرم ، وكذا نظر العبد إلى سيدته فيحرم كالفحل ، نص عليه الإمام نظر غير أولي الإربة كعنين وكبير لا خصي ومجبوب إلى أجنبية ، وكره الإمام أحمد أن ينظر العبد إلى شعر مولاته . أحمد