( الثاني ) : قال في الإقناع والآداب الكبرى والفروع وشرح المنتهى وغيرهم : إنه يسن تطويل كم الرجل إلى رءوس أصابعه أو أكثر يسيرا وتوسيعه قصدا وقصر كم المرأة وتوسيعه من غير إفراط  وعبارة الفروع : واختلف كلامهم في سعته يعني كم المرأة قصدا . 
 [ ص: 238 ] وقيد ابن حمدان  قصر كم المرأة إلى دون رءوس أصابعها . 
وعلل طول كم الرجل وسعته في الآداب أنه إذا كان كذلك فلا تتأذى اليد بحر ولا برد ولا تمنعها خفة الحركة والبطش . 
قلت : والعلة والدليل فعله والتأسي به  صلى الله عليه وسلم وما أبداه حكمة ذلك . 
وفي التلخيص : توسيع الكم من غير إفراط حسن في حق الرجال بخلاف النساء انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					