الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=2442_2445_19014 : الغيبة لا تفطر الصائم على الصحيح من المذهب فقها . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ويتعاهد صومه بصون لسانه من نحو غيبة كما في الإقناع وغيره .
وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=37332من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه { nindex.php?page=hadith&LINKID=37332من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به } .
وقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33809ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث } [ ص: 115 ] رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة في صحيحيهما .
وقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=19253رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال على شرطهما .
وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=15167المرأتين اللتين صامتا وأنهما قد كادتا أن تموتا من العطش ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم رسولهما يا نبي الله إنهما والله قد ماتتا أو كادتا أن تموتا . قال ادعهما . قال فجاءتا . قال فجيء . بقدح أو عس قدح عظيم وهو بضم العين وتشديد السين المهملين فقال لأحدهما قيئي فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما حتى ملأت نصف القدح ، ثم قال للأخرى قيئي فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح ، ثم قال إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما ، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس } رواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واللفظ له nindex.php?page=showalam&ids=12455وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وغيرهم - فمحمول على الزجر والتحذير .
قالا في الفروع : ولا يفطر بالغيبة ونحوها ، نقله الجماعة اتفاقا .
وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه : لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم . وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق إجماعا ، لأن فرض الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ، وظاهره صحته إلا ما خصه دليل .
ذكره صاحب المحرر ، يعني الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . قال والنهي عن قول الزور والعمل به والغيبة ليسلم من نقص الأجر .
قال في الفروع : ومراده أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصوم ، وقد يقل وقد يتساويان .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية . وهذا لا نزاع فيه بين الأئمة .
وأسقط أبو الفرج ثوابه بالغيبة ونحوها . قال في الفروع ، ومراده ما سبق وإلا فضعيف . واختار nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري يفطر بكل معصية . والمعتمد خلاف ما زعم ، مع كون الإجماع على خلافه والله الموفق . .