( الثاني ) ؟ في المسألة نزاع بين العلماء . ونص الإمام : هل الأفضل إذا أكره على شيء من المحرمات أن يجيب إلى ما أكره عليه ، أو يصبر في أسير يخير بين القتل وشرب الخمر إن صبر فله الشرف ، وإن لم يصبر فله الرخصة ، وقال أحمد : الأفضل أن لا يعطي التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل . واحتج بقصة القاضي عمار وخبيب ، فإن خبيبا لم يعط أهل مكة التقية حتى قتل فكان عند المسلمين أفضل من رضي الله عنهما ، ذكر ذلك في قواعد الأصول . عمار