مطلب : ينقسم النظر إلى أقسام :
( تنبيه ) وهو جل المقصود في هذا الموضع ، كالنظر إلى الأجنبية من غير حاجة تبيح له ذلك ، فإنه يحرم النظر إلى جميعها في ظاهر كلام الإمام : النظر ينقسم إلى أقسام ، منها ما هو محرم رضي الله عنه . قال رضي الله عنه : لا يأكل مع مطلقته ، هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها فكيف يأكل معها ينظر إلى كفها ، لا يحل له ذلك وقال أحمد : يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنه عورة ، ويباح له النظر إليهما مع الكراهة إذا أمن الفتنة ، وكان نظره من غير شهوة انتهى وفي الفروع : أن ما قاله القاضي رواية ذكرها شيخنا يعني الإمام القاضي ابن تيمية رضي الله عنه قال والمذهب لا ، يعني لا يباح ونقل أبو طالب : ظفر المرأة عورة .
[ ص: 98 ] وقال في الإنصاف عن قول إنه لا يسع الناس غيره خصوصا الجيران ، وحرم نظر لشهوة أو مع خوف ثورانها . القاضي
قال شيخ الإسلام : كفر إجماعا ويحرم ومن استحله لشهوة ، فيدخل في ذلك الأجنبية ، والأمرد والذي له لحية ، وأمة غيره ، وذوات المحارم ، والعجوز ، والبرزة ، والذي ينظر إليها عند الشهادة عليها ، والبيع والشراء ، والتي يخطبها . النظر بشهوة إلى كل أحد سوى الزوجين وأمته غير المزوجة
وكذا وغير ذلك ، فهذا كله حرام إذا كان معه شهوة وفي الغاية كغيرها وحرم نظر المرأة إلى الرجل والطبيب ، كقرد تشتهيه المرأة ومعنى الشهوة التلذذ بالنظر كما في الإنصاف . نظر لدابة يشتهيها ، وخلوة بها