مطلب : ينقسم النظر إلى أقسام : 
( تنبيه )   : النظر ينقسم إلى أقسام ، منها ما هو محرم  وهو جل المقصود في هذا الموضع ، كالنظر إلى الأجنبية من غير حاجة تبيح له ذلك ، فإنه يحرم النظر إلى جميعها في ظاهر كلام الإمام  أحمد  رضي الله عنه . قال  رضي الله عنه : لا يأكل مع مطلقته ، هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها فكيف يأكل معها ينظر إلى كفها ، لا يحل له ذلك وقال  القاضي    : يحرم عليه النظر إلى ما عدا الوجه والكفين لأنه عورة ، ويباح له النظر إليهما مع الكراهة إذا أمن الفتنة ، وكان نظره من غير شهوة انتهى وفي الفروع : أن ما قاله  القاضي  رواية ذكرها شيخنا يعني الإمام ابن تيمية  رضي الله عنه قال والمذهب لا ، يعني لا يباح ونقل أبو طالب    : ظفر المرأة عورة . 
 [ ص: 98 ] وقال في الإنصاف عن قول  القاضي  إنه لا يسع الناس غيره خصوصا الجيران ، وحرم نظر لشهوة أو مع خوف ثورانها . 
قال شيخ الإسلام    : ومن استحله لشهوة  كفر إجماعا ويحرم النظر بشهوة إلى كل أحد سوى الزوجين وأمته غير المزوجة  ، فيدخل في ذلك الأجنبية ، والأمرد والذي له لحية ، وأمة غيره ، وذوات المحارم ، والعجوز ، والبرزة ، والذي ينظر إليها عند الشهادة عليها ، والبيع والشراء ، والتي يخطبها . 
وكذا نظر المرأة إلى الرجل والطبيب  وغير ذلك ، فهذا كله حرام إذا كان معه شهوة وفي الغاية كغيرها وحرم نظر لدابة يشتهيها ، وخلوة بها  ، كقرد تشتهيه المرأة ومعنى الشهوة التلذذ بالنظر كما في الإنصاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					