( الثالث ) : مباح بلا قصد ، فإن كانت بقصد حرمت كالثانية إلا أن تكون الثانية بلا قصد فلا تحرم إذا لعدم القصد كنظرة الفجأة من الأجنبية ، وكذا لمسه حتى الفرج ، وكذا حكم من لها دون سبع سنين ، نص عليه الإمام ونظر كل من الزوجين إلى جميع بدن صاحبه رضي الله عنه وقال يكره أحمد فقط لقول النظر إلى الفرج رضي الله عنها { عائشة ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني }
قال الإمام الحافظ ابن الجوزي في كتابه آداب النساء : وقد روي عن عامر بن الظرب .
وكان من حكماء العرب أنه قال لامرأته : مري بنتك أن تكثر من استعمال [ ص: 99 ] الماء ولا طيب أطيب من الماء ، ولا تكثر مضاجعة زوجها فإن الجسد إذا مل مل القلب ولتخبأ سوأتها منه قال ابن الجوزي : قلت وهذا عين الصواب ، فإن الفرج غير مستحسن الصورة من الزوجين ، والاطلاع على بعض العيوب يقدح في المحبة ، فينبغي لهما جميعا الحذر من ذلك ، ولهذا ترى الأكابر ينامون منفردين لعلمهم أن النوم يتجدد فيه ما لا يصلح انتهى .
قلت : لو قيل إن حكم هذه المسائل يختلف باختلاف الناس ومقاصدهم واستحسانهم لكان صوابا لا كما هو مشاهد في الخارج والله تعالى أعلم .