( الثالث ) : مباح كنظرة الفجأة من الأجنبية  بلا قصد ، فإن كانت بقصد حرمت كالثانية إلا أن تكون الثانية بلا قصد فلا تحرم إذا لعدم القصد ونظر كل من الزوجين إلى جميع بدن صاحبه  ، وكذا لمسه حتى الفرج ، وكذا حكم من لها دون سبع سنين ، نص عليه الإمام  أحمد  رضي الله عنه وقال يكره النظر إلى الفرج  فقط لقول  عائشة  رضي الله عنها { ما رأيته من رسول الله  صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني    } 
قال الإمام الحافظ ابن الجوزي  في كتابه آداب النساء : وقد روي عن عامر بن الظرب    . 
وكان من حكماء العرب أنه قال لامرأته : مري بنتك أن تكثر من استعمال  [ ص: 99 ] الماء ولا طيب أطيب من الماء ، ولا تكثر مضاجعة زوجها فإن الجسد إذا مل مل القلب ولتخبأ سوأتها منه قال ابن الجوزي    : قلت وهذا عين الصواب ، فإن الفرج غير مستحسن الصورة من الزوجين ، والاطلاع على بعض العيوب يقدح في المحبة ، فينبغي لهما جميعا الحذر من ذلك ، ولهذا ترى الأكابر ينامون منفردين لعلمهم أن النوم يتجدد فيه ما لا يصلح انتهى . 
قلت    : لو قيل إن حكم هذه المسائل يختلف باختلاف الناس ومقاصدهم واستحسانهم لكان صوابا لا كما هو مشاهد في الخارج والله تعالى أعلم . 
				
						
						
