[ ص: 205 ] ( باب التحالف ) قال : ( وإذا أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه فأقام أحدهما البينة قضى له بها ) لأن في الجانب الآخر مجرد الدعوى والبينة أقوى منها ( وإن أقام كل واحد منهما بينة كانت البينة المثبتة للزيادة أولى ) لأن البينات للإثبات ولا تعارض في الزيادة ( ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعا فبينة البائع أولى في الثمن وبينة المشتري أولى في المبيع ) نظرا إلى زيادة الإثبات . [ ص: 206 ] ( وإن لم يكن لكل واحد منهما بينة قيل للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع ، وقيل للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع ) لأن المقصود قطع المنازعة ، وهذه جهة فيه لأنه ربما لا يرضيان بالفسخ فإذا علما به يتراضيان به ( فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر ) [ ص: 207 ] وهذا التحالف قبل القبض على وفاق القياس ، لأن البائع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكره ، والمشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بما نقد والبائع ينكره ، فكل واحد منهما منكر فيحلف ; فأما بعد القبض فمخالف للقياس لأن المشتري لا يدعي شيئا لأن المبيع سالم له فبقي دعوى البائع في زيادة الثمن والمشتري ينكرها فيكتفى بحلفه ، [ ص: 208 ] لكنا عرفناه بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام { اختلف المتبايعان في البيع فادعى أحدهما ثمنا وادعى البائع أكثر منه } . إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا
[ ص: 205 ]