الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن وقتت البينتان في العقار ولم تثبتا قبضا ووقت الخارج أسبق يقضى لصاحب اليد عندهما فيجعل كأن الخارج اشترى أولا ثم باع قبل القبض من صاحب اليد ، وهو جائز في العقار عندهما .

وعند محمد يقضي للخارج لأنه لا يصح له بيعه قبل القبض فبقي على ملكه ، وإن أثبتا قبضا [ ص: 275 ] يقضي لصاحب اليد لأن البيعين جائزان على القولين ، وإن كان وقت صاحب اليد أسبق يقضى للخارج في الوجهين فيجعل كأنه اشتراها ذو اليد وقبض ثم باع ولم يسلم أو سلم ثم وصل إليه بسبب آخر .

التالي السابق


( وإن وقتت البينتان في العقار ) وقتين ، قيد بالعقار ليظهر ثمرة الخلاف كما ذكر ، كذا في النهاية ومعراج الدارية ( ولم تثبتا قبضا ) أي ولم تثبت البينتان قبضا ، وفي بعض النسخ : ولم تبينا قبضا ( ووقت الخارج أسبق ) أي والحال أن وقت الخارج أسبق ( يقضي لصاحب اليد عندهما ) أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( فيجعل كأن الخارج اشترى أولا ثم باع قبل القبض من صاحب اليد وهو جائز في العقار عندهما ، وعند محمد يقضي للخارج لأنه لا يصح بيعه ) أي بيع العقار ( قبل القبض عنده فيبقى على ملكه ) أي فإذا لم يصح بيعه قبل القبض بقي على ملك الخارج ( وإن أثبتا قبضا ) أي وإن أثبتت [ ص: 275 ] البينتان قبضا وباقي المسألة على حاله . وفي بعض النسخ : وإن بينتا قبضا ( يقضي لصاحب اليد ) أي بالإجماع فيجعل كأن الخارج باع ذلك من بائعه بعدما قبضه ( لأن البيعين ) أي بالوجه المذكور ( جائزان على القولين ) أي على قولهما وقول محمد ( وإن كان وقت صاحب اليد أسبق ) وباقي المسألة على حاله ( يقضي للخارج في الوجهين ) أي سواء أثبتت البينتان القبض أو لم تثبتاه ( فيجعل كأنه اشتراه ذو اليد وقبض ثم باع ولم يسلم ) أي ثم باع ذو اليد من الخارج ولكن لم يسلم إليه هذا باعتبار عدم إثبات القبض ( أو سلم ) أي سلم ذو اليد إلى الخارج ( ثم وصل إليه ) أي إلى ذي اليد ( بسبب آخر ) من إجارة أو إعارة أو غيرهما ، وهذا باعتبار إثبات القبض ، فقد جمع المصنف الوجهين في تقريره هذا كما ترى . فإن قلت : بقي من أقسام المسألة المارة صورتان لم تذكر في الكتاب : إحداهما أن تؤقت البينتان وقتا واحدا ، وثانيتهما أن تؤقت إحدى البينتين وقتا ولم تؤقت الأخرى فما حكمهما ؟ قلت : حكم كل واحدة منهما كحكم ما إذا لم تؤقتا أصلا نص عليه غاية البيان نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام




الخدمات العلمية