الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وإذا صحت الدعوى سأل المدعى عليه عنها ) لينكشف له وجه الحكم ( فإن اعترف قضي عليه بها ) [ ص: 168 ] لأن الإقرار موجب بنفسه فيأمره بالخروج عنه ( وإن أنكر سأل المدعي البينة ) لقوله عليه الصلاة والسلام " ألك بينة ؟ فقال لا ، فقال : لك يمينه " سأل ورتب اليمين على فقد البينة فلا بد من السؤال ليمكنه الاستحلاف

التالي السابق


( قال ) أي القدوري في مختصره ( وإذا صحت الدعوى ) أي وإذا صحت الدعوى بشروطها ( سأل ) أي القاضي ( المدعى عليه عنها ) أي عن الدعوى ( لينكشف له وجه الحكم ) أي لينكشف للقاضي وجه الحكم : أي طريقه إن ثبت حق المدعي فإن الحكم منه يكون بأحد أمور ثلاثة : البينة والإقرار والنكول .

ولكل واحد منها طريق مخصوص من القضاء فلا بد من السؤال لينكشف له طريق حكمه ( فإن اعترف قضي عليه بها ) أي فإن اعترف المدعى عليه قضى القاضي عليه بالدعوى بمعنى المدعى [ ص: 168 ] أو بموجب الدعوى .

ثم إن إطلاق لفظ القضاء هاهنا توسع لأن الإقرار حجة بنفسه فلا يتوقف على القضاء ، فكان الحكم من القاضي إلزاما للخروج عن موجب ما أقر به ، بخلاف البينة لأنها إنما تصير حجة باتصال القضاء بها ، فإن الشهادة خبر يحتمل الصدق والكذب ، وقد جعلها القاضي حجة بالقضاء بها وأسقط جانب احتمال الكذب في حق العمل بها ، كذا في الشروح وغيرها ، وقد أشار إليه المصنف بقوله ( لأن الإقرار موجب بنفسه فيأمره ) أي يأمر القاضي المدعى عليه ( بالخروج عنه ) أي عما يوجبه الإقرار ( وإن أنكر ) أي المدعى عليه ( سأل المدعي البينة ) أي طلب القاضي من المدعي البينة ( لقوله عليه الصلاة والسلام ) أي لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمدعي ( ألك البينة ؟ فقال لا ) أي قال المدعي لا بينة لي ( فقال ) أي قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لك يمينه ) أي يمين المدعى عليه ( سأل ) أي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدعي عن البينة ( ورتب اليمين على فقد البينة فلا بد من السؤال ) أي فلا بد للقاضي من السؤال عن البينة ( ليمكنه الاستحلاف ) أي ليمكن القاضي استحلاف المدعى عليه عند فقد البينة




الخدمات العلمية