الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 148 ] ولو عاد الموكل مسلما وقد لحق بدار الحرب مرتدا لا تعود الوكالة في الظاهر . وعن محمد أنها تعود كما قال في الوكيل . والفرق له على الظاهر أن مبنى الوكالة في حق الموكل على الملك وقد زال وفي حق الوكيل على معنى قائم به ولم يزل باللحاق

التالي السابق


. ( ولو عاد الموكل مسلما وقد لحق بدار الحرب مرتدا ) أي وقد لحق بدار الحرب مرتدا وقضى القاضي بلحاقه ، صرح به في المبسوط وغيره ( لا تعود الوكالة في الظاهر ) أي في ظاهر الرواية ( وعن محمد أنها ) أي الوكالة ( تعود كما قال في الوكيل ) وفي السير الكبير يقول محمد : يعود الوكيل على وكالته في هذا الفصل أيضا لأن الموكل إذا عاد مسلما عاد إليه ماله على قديم ملكه ، وقد تعلقت الوكالة بقديم ملكه فيعود الوكيل على وكالته ، كما لو وكل ببيع عبده ثم باعه الموكل بنفسه ورد عليه بعيب بقضاء القاضي عاد الوكيل على وكالته فهذا مثله ، كذا في المبسوط ( والفرق له على الظاهر ) يعني أن محمدا فرق بين الفصلين : أي بين ارتداد الوكيل وبين ارتداد الموكل في ظاهر الرواية حيث قال بعود الوكالة في ارتداد الوكيل إذا عاد مسلما في جميع الروايات ، وبعدم عودها في ارتداد الموكل إذا عاد مسلما في ظاهر الرواية .

فوجه الفرق له على ظاهر الرواية ( أن مبنى الوكالة في حق الموكل على الملك وقد زال ) أي وقد زال ملك الموكل بردته والقضاء بلحاقه بدار الحرب فبطلت الوكالة على البتات ( وفي حق الوكيل ) أي ومبنى الوكالة في حق الوكيل ( على معنى قائم به ) أي بالوكيل كما بيناه من قبل ( ولم يزل ) أي ولم يزل المعنى القائم به ( باللحاق ) أي بلحاق الوكيل بدار الحرب وقضاء القاضي به فكان محل تصرف الوكيل باقيا ، ولكنه عجز عن التصرف بعارض على شرف الزوال ، فإذا زال العارض صار كأن لم يكن كما ذكرنا فيما مر . وأما أبو يوسف فسوى بين [ ص: 149 ] الفصلين حيث قال بعدم عود الوكالة فيهما معا




الخدمات العلمية