الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال : ( وإذا كانت دار منها في يد رجل عشرة أبيات وفي يد آخر بيت فالساحة بينهما نصفان ) لاستوائهما في استعمالها [ ص: 290 ] وهو المرور فيها .

التالي السابق


( قال ) أي محمد في الجامع الصغير : ( وإذا كانت دار منها في يد رجل عشرة أبيات وفي يد آخر بيت فالساحة ) بالحاء المهملة ، وهي عرصة في الدار وبين يديها ، كذا في معراج الدراية ( بينهما نصفان لاستوائهما في استعمالهما ) أي استعمال [ ص: 290 ] الساحة ( وهو المرور فيها ) ووضع الأمتعة وصب الوضوء وكسر الحطب وما أشبه ذلك ، فلما كانا في ذلك سواء كانا في استحقاق الساحة أيضا سواء ، ولعل مرور صاحب القليل أكثر من مرور صاحب الكثير لزمانة صاحب الكثير وكون صاحب القليل ولاجا خراجا .

على أنا نقول : الترجيح لا يقع بكثرة ما هو من جنس العلة وصار هذا كالطريق يستوي فيه صاحب الدار والمنزل والبيت وإن كان بعضهما أكثر من بعض ، وهذا لأن الاستحقاق باعتبار أصل اليد كذا في النهاية ومعراج الدراية أخذا من الكافي ، وطولب بالفرق بين ما إذا تنازعا في ثوب في يد أحدهما جميع الثوب وفي يد الآخر هدبه حيث يلغى صاحب الهدب ، وما إذا تنازعا في مقدار الشرب حيث يقسم بينهما على قدر الأراضي وما نحن فيه حيث جعلت الساحة بينهما مشتركة .

أجيب بأن الهدب ليس بثوب لكون الثوب اسما للمنسوج فكان جميع المدعي في يد أحدهما والآخر كالأجنبي عنه فألغي والشرب تحتاج إليه الأراضي دون الأرباب ، فبكثرة الأراضي كثر الاحتياج إلى الشرب فيستدل به على كثرة حق له فيه ، وأما في الساحة فالاحتياج للأرباب وهما فيه سواء ، فاستويا في الاستحقاق ، فصار هذا نظير تنازعهما في سعة الطريق وضيقه حيث يجعل بينهما على قدر عرض باب الدار ، كذا في العناية وإلى هذا أشار الإمام المحبوبي والإمام التمرتاشي ، كما صرح به في النهاية ومعراج الدراية




الخدمات العلمية